وعدمه ، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت الصلاة لأنه محكوم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد تجاوز المحل لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان شرعا فيكون بعد الإكمال ( 1 ) .
( مسألة : 4 ) الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان . نعم لا يبعد الصحة فيما كان الطرف الأقل أربع وكان بعد إكمال السجدتين ، فيبني عليها وينفي الزائد ويتم الصلاة ثم يأتي بسجدتي السهو ، كما في الشك بين الأربع والخمس ، بل وكذلك فيما إذا شك بين الأربع والأقل منها والأكثر وكان بعد إكمال السجدتين ، كما إذا شك بين الثلاث والأربع والست ، فلا يبعد أن يعمل عمل الشك بين الثلاث والأربع وعمل الشك بين الأربع والخمس ، فيبني على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط ثم يسجد سجدتي السهو ، والاحتياط مع ذلك بالإعادة لا ينبغي تركه ( 2 ) .
( مسألة : 5 ) لو علم وهو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنين والثلاث ولا يدري انه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده بنى على الثاني ( 3 ) وعمل عمله ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة ، والأحوط البناء وعمل الشك ثم إعادة الصلاة .
( مسألة : 6 ) لو شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالأحوط الإتيان بهما ثم إعادة الصلاة ، وكذا لو لم يدر أنه أي شك كان من الشكوك الصحيحة ، فإنه يعيد الصلاة بعد الإتيان بموجب الجميع ، ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ( 4 ) وسجود السهو ، وان لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة ( 5 ) .
( مسألة : 7 ) إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة ، فإن لم يسع الوقت
هامش
( 1 ) والأحوط البناء والإتمام والإعادة .
( 2 ) بل لا يترك .
( 3 ) مشكل فلا يترك الاحتياط بالبناء وعمل الشك ثم الإعادة .
( 4 ) وركعة من قيام أيضا على الأحوط .
( 5 ) بعد الإتيان بوظيفة جميع الشكوك الصحيحة المحتملة على الأحوط .