الأقوى جوازه ، فيجوز على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم ، ولا بد من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود من وسخ ( 1 ) أو غيره فيها أو فيه حتى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأولى يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى . والمراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا .
( مسألة : 2 ) الأحوط ( 2 ) الاعتماد على الأعضاء السبعة ، فلا يجزي مجرد المماسة ، ولا يجب مساواتها في الاعتماد ، كما لا يضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفين وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين .
ومنها : وجوب الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، الا أن هنا يبدل « العظيم » ب « الأعلى » في التسبيحة التامة الكبرى .
ومنها : وجوب الطمأنينة بمقدار الذكر نحو ما سمعته في الركوع .
ومنها : وجوب كون المساجد السبعة في محالها إلى تمامه ( 3 ) . نعم لا بأس بتعمد رفع ما عدي الجبهة منها قبل الشروع في الذكر مثلا ثم وضعه حاله فضلا عن السهو ، من غير فرق بين كونه لغرض كالحك ونحوه وبدونه .
ومنها : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في مبحث المكان .
ومنها : رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلا مطمئنا كما سمعته في رفع الرأس من الركوع .
ومنها : أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، فلو ارتفع أحدهما على الأخر لم تصح الصلاة الا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها
هامش
( 1 ) إن كان له جرم بحيث لا يحسب من تغير اللون .
( 2 ) والأقوى عدم وجوب أزيد مما يتوقف عليه صدق السجود .
( 3 ) اللازم كونها في محالها حال الذكر فلا بأس برفع غير الجبهة في غير حال الذكر .