( مسألة : 9 ) المتنجس منجس على الأقوى وان لم يجر عليه أحكام ذلك النجس الذي تنجس به ، فالمتنجس بالبول إذا لاقى شيئا ينجسه لكن لا يكون ذلك الشيء كملاقي البول ، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجسه لكن لا يكون الثاني بحكم الإناء الأول في وجوب ( 1 ) تعفيره ، وهكذا .
( مسألة : 10 ) ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطخة به طاهرة ، نعم لو أدخل شيء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب عنه ( 2 ) .
القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة :
( مسألة : 1 ) ما يعفى عنه منها في الصلاة أمور :
« الأول » - دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى يبرأ ، الا ان الأحوط اعتبار المشقة النوعية في الإزالة والتبديل ، وفي كون دم البواسير منها فيما إذا لم يكن قرحة في الظاهر تأمل واشكال ( 3 ) ، وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
« الثاني » - الدم في البدن واللباس إذا كان سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة ولا من نجس العين والميتة ، بل الأولى ( 4 ) الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم .
( مسألة : 2 ) لو كان الدم متفرقا في الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه ، فيدور العفو مداره ، ولو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الأخر فهو دم
هامش
( 1 ) لكن إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر فلا يترك الاحتياط بتعفير الثاني أيضا .
( 2 ) والأقوى عدم وجوبه .
( 3 ) بل يعفى عن دم البواسير وعن كل قرح وجرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
( 4 ) بل اللازم الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم ولو كان غير الدم .