بزعمه مائة وعشرين آية ، وقوله : إن الآيات التي اعتبرت فيها مفهوم الشرط لا تبلغ ذلك ( 1 ) ، وجعل ذلك دليلا على عدم حجيّته ( 2 ) ، فتعب يذهب إدراج الرياح ( 3 ) .
( إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء )
فهو على قسمين :
فإن علم استقلال كلّ من الشروط في التأثير ، وقابليّة الجزاء للتعدّد ، فلا ينبغي الإشكال في تكرّر الجزاء بتكرّر الشرط نحو : الصوم في كفارة الإفطار والظهار .
كما لا إشكال في عدم التكرّر إذا علم عدم قابليّته له كالقتل ( 4 )
وإن علم الاستقلال وجهل حال قابليّة الجزاء للتعدّد فهو مسألة تداخل الأسباب - المعروفة - وقد عرفت حكمها بحسب الأصول في مسألة اجتماع
هامش
( 1 ) انظر الفوائد الطوسية : 291 ، للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ( قدس سره ) .
( 2 ) لا أدري كيف يستدلّ هذا المحدّث بآيات المصحف الكريم - وهو لا يجوّز الاستدلال بها إلاّ بعد ورود تفسيرها عن المعصومين عليهم السلام وقد عقد لذلك بابا في كتاب وسائل الشيعة - إلاّ أن يردف كلّ آية برواية ( منه قدّس سرّه ) .
وانظر وسائل الشيعة 18 : 20 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي .
( 3 ) مثل من الأمثال ذكره الميداني في مجمع الأمثال 1 : 279 - 1466 ، وأصله : ذهب دمه درج الرياح ، يضرب في الدم إذا كان هدرا لا طالب له .
( 4 ) عنوان المسألة الأولى في ( الكفاية ) هكذا : « إذا تعدّد الشرط مثل : إذا خفي الجدران فقصّر » وفي المسألة الثانية : « إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث » .
وفي التقريرات عنوان الأولى [ هكذا ] : « لو تعدّد الشرط فلا بد من الخروج عن الظاهر » والثانية :
« إذا تعدّدت الأسباب واتحد الجزاء » ( منه قدس سرّه ) .
وانظر كفاية الأصول : 201 و 202 ، مطارح الأنظار : 174 - 175 .