Skip to main content

الوافي — Page 1022

Contributors:

P.1022
فإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق » .
الوافي — Page 1022 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )