تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1022

مساهمون:

ص١٠٢٢
فإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق » .