تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1356

مساهمون:

ص١٣٥٦
لما مضى من أن الحسنين ع كان لهما ذؤابتان في وسط الرأس . قال في النهاية في الحديث أنه نهى عن القنازع وهو أن تأخذ بعض الشعر وتترك منه مواضع متفرقة لا تؤخذ كالقزع وقال في القاموس وأما نهي النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عن القنازع فهي أن يؤخذ الشعر وتترك منه مواضع وعلى هذا ينبغي تأويل الحديث الآتي بما يتوافق به الأخبار . 23390 - 2 ( الكافي 6 : 40 ) علي ، عن أبيه ، عن الأشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه كان يكره القزع في رؤس الصبيان وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ويترك وسط الرأس يسمى القزعة » . بيان : لعل المراد بقوله عليه السّلام « إلا قليلا » القليل في المواضع المتفرقة ويكون قوله « ويترك » كلاما مستأنفا يفيد جواز ترك الواحدة في وسط الرأس وهذا التأويل وإن كان بعيدا ولا يلائمه ما يوجد في بعض النسخ من حذف قوله « ويترك » إلا أنه يقتضيه الجمع بين الأخبار . 23391 - 3 ( الكافي 6 : 40 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أتي النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه وأمر رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بحلق شعر البطن » ( 1 ) . بيان : « شعر البطن » أي النابت على رأس الصبي في بطن أمه فإن حلقه تطهير له كما مر .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 447 رقم 1791 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 1356 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )