تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1226

مساهمون:

ص١٢٢٦
وحميد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها » . 23102 - 13 ( التهذيب 8 : 141 رقم 489 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال « يمتعها قبل أن يطلقها فإن اللَّه تعالى قال « وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » ( 1 ) » . 23103 - 14 ( التهذيب 8 : 142 رقم 492 ) عنه ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته قال « يمتعها قبل أن يطلق فإن اللَّه تعالى يقول وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » . 23104 - 15 ( التهذيب 8 : 141 رقم 491 ) عنه ، عن ابن أشيم قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : أخبرني عن المطلقة التي يجب لها على زوجها المتعة أيهن هي فإن بعض مواليك يزعم أنها يجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب « البائنة » .
هامش
( 1 ) البقرة / 236 .