تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1224

مساهمون:

ص١٢٢٤
23094 - 5 ( الفقيه 3 : 507 رقم 4782 ) ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها وتمتع قبل أن تطلق » . بيان : قال في التهذيب : إنما تجب المتعة للتي لم يدخل بها وأما التي دخل بها فيستحب تمتيعها إذا لم يكن لها في ذمته مهر والأول قبل الطلاق والثاني بعد انقضاء العدة ثم أول الأخبار على ذلك ، أقول : في قبول هذا الخبر لهذا التأويل نظر . 23095 - 6 ( الكافي 6 : 105 ) البزنطي ( 1 ) ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عز وجل « وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » ( 2 ) قال « متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث اللَّه بينهما ما يشاء » وقال « إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن بن علي عليهما السّلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة له إلا متعها » . 23096 - 7 ( الكافي 6 : 105 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان وعلي ، عن أبيه ، عن عثمان ، عن سماعة جميعا ، عن أبي
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 139 رقم 484 بنفس هذا السند مثله . ( 2 ) البقرة / 241 .