تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وقال جل وعز « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ( 1 ) » . وقال تعالى « وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً » ( 2 ) . وقال عز اسمه « وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » ( 3 ) . بيان : الأزواج تعم الدائمات والمنقطعات ، وكذلك ما ملكت الأيمان يشمل مملوكات الرقاب والمحللات ، والتعريض هو التلويح والإبهام بالمقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجاز ، أو الخطبة بالكسر طلب المرأة للتزويج نفي الحرج والإثم عن التلويح بطلب المرأة في العدة بالتزويج بعدها ، مثل أن يقول : أنت جميلة أو صالحه للتزويج أو أنا محتاج إلى التزويج ونحو ذلك ، « أو أكننتم » أخفيتم ، « ستذكرونهن » لشدة رغبتكم فيهن وفسر السر بالجماع لأنه مما يسر ويأتي تفسيره في الحديث ، « ولا تعزموا » ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد في العدة مثل النهي عن القرب من الزنى وغيره ، والكتاب المكتوب من العدة وأجله منتهاه ، « فيما تراضيتم به » من زيادة في الأجرة والأجل أو تفارق ، « من بعد الفريضة » بعد العقد أو انقضاء الأجل ، « نحلة » ديانة أو عطية عن طيب نفس من
هامش
( 1 ) النساء / 24 . ( 2 ) النساء / 4 . ( 3 ) البقرة / 237 .