الحسن عليه السّلام الفقاع في منزله قال محمد بن أحمد قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير ولم يعمل فقاع يغلي » .
20237 - 17 التهذيب - 9 / 126 / 281 / 1 الحسين عن عثمان قال : كتب عبيد اللَّه بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله
فكتب إليه لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته وكان جديدا
فأعاد الكتاب إليه إني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار ولم أعرف حد الضراوة والجديد
وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج
والخشب ونحوه من الأواني
فكتب « يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد والخشب مثل ذلك » .
بيان :
الأضراء التعويد والضراوة العادة قال في النهاية في حديث علي أنه نهى عن الشرب في الإناء الضاري هو ما ضري بالخمر وعود بها فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا وقيل هو السائل أي إنه ينغض الشرب على شاربه والغضار الطين اللازب الأخضر الحر .
20238 - 18 التهذيب - 9 / 126 / 282 / 1 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع
الوافي — صفحة 664
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٦٤