تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل البصري قال « كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له ألا تصلي يا أبا محمد فقال ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي قال فقلت له هذا رأيك أو شيء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله » ( 1 ) . 20228 - 8 الكافي - 6 / 423 / 8 / 1 العدة عن سهل عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال جميعا قالا : سألنا أبا الحسن عليه السّلام عن الفقاع فقال « حرام وهو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر » ( 2 ) . 20229 - 9 الكافي - 6 / 423 / 9 / 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الوشاء التهذيب ، 9 / 125 / 275 / 1 ابن عيسى عن الوشاء قال « كتبت إليه يعني الرضا عليه السّلام أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال وقال أبو
هامش
( 1 ) قال العلامة في المنتهى في منتهى المطلب ج 1 ص 167 : أجمع علماؤنا على أن حكم الفقاع حكم الخمر ، ولكن الفاضل التستري رحمه الله قال في إثبات الحرمة بمجرد هذه الرواية لا يخلو من اشكال ، لا سيما إذا لم ينته الفقاع إلى الاسكار « ملاذ الأخيار ج 2 ص 434 » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 125 رقم 541 بهذا السند أيضا .