الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالإِثْمَ » فخبر عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها وأنه حرام وذلك أن اللَّه تعالى إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى أمر اللَّه تعالى ونهيه فيها وكان ذلك من اللَّه تعالى على وجه التدبير فيهم أصوب
وأقرب لهم إلى الأخذ بها وأقل لنفارهم منها .
الوافي — صفحة 603
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٠٣