- 152 -
باب
تحريم الخمر في الكتاب
20089 - 1 الكافي - 6 / 406 / 1 / 1 القمي عن بعض أصحابنا وعلي عن أبيه جميعا عن ابن أبي حمزة عن أبيه عن علي بن يقطين قال « سأل المهدي أبا الحسن عليه السّلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب اللَّه فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسن عليه السّلام بلى هي محرمة في كتاب اللَّه تعالى يا أمير المؤمنين فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب اللَّه يا أبا الحسن فقال قول اللَّه تعالى « قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ
وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ » ( 1 ) فأما قوله « ما ظَهَرَ مِنْها » يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله تعالى « وَما بَطَنَ » يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا كان للرجل زوجة ومات عنها يزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم اللَّه تعالى ذلك
وأما الإثم فإنها الخمر بعينها وقد قال اللَّه تعالى في موضع آخر
هامش
( 1 ) الأعراف / 33 .