كان جعله لهم قال « نعم يجوز لكن يكون أعطاهم ثم نزعه منهم ( 1 ) فجعله لك » .
هامش
( 1 ) قوله « لكن يكون أعطاهم ثم نزعه منهم » ظاهره يدل على أن الولي مجوز أن يهب من مال ولده مجانا ولكن يجب تأويل الحديث بوجه لا ينافي الأصول بأن يكون أولئك الصغار غير ذوي رجم ففسخ هبه لهم القبض أو غير ذلك من المحامل .
رأينا أن نورد هنا ما وجدناه منقولا في كتب فقهائنا من روايات العامة إذ ربما يجد الناظر فيها أحاديث يتداولونها ويحتجون بها ولا يجدها في كتب روايات أصحابنا مثل رواية عروة البارقي التي يحتج بها على صحة الفضولي وغيرها كثيرة وإنما رواها أهل السنة في صحاحهم وأخذها علمائنا عنهم ، ولا ريب في جواز الإحتجاج بما رووه إذا اقترنت بقرائن الصدق أو كانت موافقة للقواعد المعلومة أو اشتهر العمل بها وليس الاعتماد عليها غير جائز عندنا لأن أكثر علمائنا نقلوا رواياتهم كثيرا اما بلا واسطة أو بواسطة ، وقد نقل في نهج البلاغة وغيره عنهم بلا واسطة ، ونقل صاحب البحار والوسائل « ره » عنهم إذ وجدوا رواياتهم ، وبالجملة رأيت جمع بعض ما أمكن من هذه الأحاديث وربما يوجد منها في أخبارنا مثلها بلفظ آخر ، فمما لم يوجد بطرقنا حديث عروة البارقي : ان النبي صلى الله عليه وآله أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين ثم باع أحديهما بدينار في الطريق ، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله بالدينار فأخبر به ، فقال بارك الله في صفقة يمينك . « انتهى » .
وهذا الحديث أورده الشيخ المحقق الأنصاري « ره » في كتاب البيع ، ويستدل به على صحة الفضولي مع الإجازة في كتب الفقه وليس من دأب الشيخ « ره » التمسك بأحاديث أهل الخلاف بغير واسطة أخذا من كتبهم لكن قد يتمسك بها إذا وجدها منقولة في كتب فقهنا عنهم .
2 - أحاديث سهل الساعدي تمسك بها في المختلف لمن يجيز تقديم الإيجاب على القبول ، ويأتي في النكاح إن شاء الله .
3 - روى حكم أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما ليس عنده .
4 - الرابع : روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا طلاق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك ، يستدل بهما على عدم جواز الفضولي .
5 - عبد الله بن عمرو بن عاص ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها ، يستدل به على مرجوحية بيع رباع مكة والأجرة لبيوتها حرام .
6 - عن النبي صلى الله عليه وآله : البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه إختر .
7 - عنه صلى الله عليه وآله : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم .
8 - عنه صلى الله عليه وآله : إنما الرباني النسية .
ويستدل بهذين الحديثين على الحكم البيع نسية مع اختلاف الجنس كبيع الحنطة بالأرز نسية ، وقد اختلف فيه ويأتيان إن شاء الله مع زيادة في اللفظ .
9 - عنه صلى الله عليه وآله : بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم ، تمسك به في المختلف .
10 - عنه صلى الله عليه وآله : نهى عن بيعتين في بيعة .
يقال معناه أن يقول ثمن هذا المتاع كذا عاجلا وكذا آجلا . وفسره ابن الأثير بوجه أحسن فراجع ، وقال الشافعي معناه أن يشترط بيعا في بيع بأن يبيعه دارا بكذا بشرط أن يبيع المشتري غلامه إياه بكذا ويأتي هذا الحديث مع زيادة .
11 - ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم .
12 - قوله عليه السلام : الناس مسلطون على أموالهم .
تمسك به العلامة على تجويز التفريق بين الأولاد والأمهات ولكن لم أجده مرويا عنه صلى الله عليه وآله في كتبهم مع إن لم أستقص البحث .
13 - المؤمنون عند شروطهم : تمسكوا به في موارد كثيرة لا تحصى ، ولفظه في سنن الترمذي وأبي داود المسلمون بدل المؤمنون وعلى شروطهم .
14 - نهى صلى الله عليه وآله عن الغرر : تمسك به في المختلف في مسائل :
الأولى : البيع بحكم أحد المتبايعين .
الثانية : البيع بثمن مجهول .
الثالثة : بيع الصبرة .
الرابعة : بيع اللبن في الضرع لا يجوز ولو مع ضم المحلوب .
الخامسة : بيع الصوف على ظهر الغنم واختار أنه ليس غررا .
السابعة : بيع ما في بطون الأنعام .
الثامنة : تبن البيدر ، واختار عدم كونه غررا مع المشاهدة .
التاسعة : بيع ما في الأجام من السمك .
العاشرة : بيع ما لا يعرف إلا بالاختيار كالمطعوم والمشموم .
الحادي عشرة : بيع الثوب بالمشاهدة من غير ذرع والحق عدم الغرر .
الثانية عشرة : شرط بيع في بيع فإنه خطر إذ قد لا يرضى المشروط عليه بالمعاملة الثانية .
الثالثة عشرة : بيع الأمتعة في الأعدال المختومة والجراب المشدودة بغير وصف .
الرابعة عشرة : إذا قال بعتك من هنا إلى حيث ينتهي الذرع .
15 - حديث بريرة ، قال في المختلف ورد هكذا : قالت عايشة جائتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فاعتقيني ، فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس ، فقالت إني عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ، ففعلت عايشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق .
انتهى الحديث وكلام العلامة وأقول واشترطي الولاء لهم أمر لعايشة بأن ترضي بولاء مواليها الأول ولا تبتغي الولاء لنفسها لأنهم الذين كاتبوا بريرة فيكون الولاء لهم فيريد رسول الله صلى الله عليه وآله إثبات الولاء لهم لمولى بريرة لا لعايشة لأن عايشة ما أعتقتها بل إعانتها بالمال حتى أدت مال الكتابة ، وقال بعض علمائنا إن عايشة أرادت أن تشتري برية فلم يرض مواليها إلا بأن تجعل الولاء لمواليها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله بأن تظهر الرضا لولائهم وتشتريها بالشرط ، فلما تم الأمر وأعتقت بريرة قال صلى الله عليه وآله الولاء لعايشة فإنها المعتقة وليس شرط الولاء لمواليها الأول صحيحا وهذه حيلة علمها عايشة ، فصح البيع وأبطل الشرط ، وقال العلامة « ره » وكيف يأتي من الرسول صلى الله عليه وآله مع تحريم خائنة الأعين وهو الغمز بها ووضع حيلة لا تتم . انتهى .
وهذا الحديث باللفظ الذي رواه العلامة « ره » من طرق العامة ولا أدري إن لفظة من أي كتاب من كتبهم ولا يحضرني الآن جميع روايات هذا الحديث وطرقه ، ورجحه العلامة على ما روى بطرقنا لأن ما رووه يوافق أصول مذهبنا ، وما روى بطرقنا لا يوافقها لأن النبي صلى الله عليه وآله معصوم من كل قبيح ثم إن ما روى بطرقنا يدل على لزوم البيع وإن تضمن شرطا فاسدا مع إنه يخالف كتاب الله تعالى تجارة عن تراض والسنة المقطوعة أو المتواترة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ومن التزم منا بأن الشرط الفاسد لا يفسد البيع لا بد أن يلتزم بالخيار للمشروط له وتزلزل البيع كما ذكرنا أو يريد بصحة البيع مع فساد الشرط نظير صحة العقد الفضولي وكونه مراعي بإجازة المشروط له .
16 - على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، يؤدي على ضمان كل من أخذ متاعا ولو بالعارية وهذا الحديث باللفظ الذي رواه العلامة « ره » من طرق العامة ولا أدري إن لفظة من أي كتاب من كتبهم ولا يحضرني الآن ما رووه يوافق الحديث وطرقه ، ورجحه العلامة على ما روى بطرقنا لأن ما رووه يوافق أصول مذهبنا ، وما روى بطرقنا لا يوافقها لأن النبي صلى الله عليه وآله معصوم من كل قبيح ثم إن ما روى بطرقنا يدل على لزوم البيع وإن تضمن شرطا فاسدا مع إنه يخالف كتاب الله تعالى تجارة عن تراض والسنة المقطوعة أو المتواترة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ومن التزم منا بأن الشرط الفاسد البيع لا بد أن يلتزم بالخيار للمشروط له وتزلزل البيع كما ذكرنا أو يريد بصحة البيع مع فساد الشرط نظير صحة العقد الفضولي وكونه مراعي بإجازة المشروط له .
16 - على اليد ما أخذت حتى تؤدي يدل على ضمان كل من أخذ متاعا ولو بالعارية والأمانة إلا إنه خرج بعض الأمانات بالدليل .
17 - عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال : لا شفعة إلا في ربع أو حائط .
18 - عنه صلى الله عليه وآله إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت قسمة الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .
19 - روى عن أبو سعيد الخدري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة فما وضعت قال عليه السلام هل على صاحبكم من دين ، قالوا نعم درهمان ، فقال صلوا على صاحبكم ، فقال علي عليه السلام هما علي يا رسول الله وأنا لهم ضامن ، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى عليه ثم أقبل على علي عليه السلام فقال جزاك عن الإسلام خيرا ولك رهانك كما فككت رهان أخيك .
20 - جابر بن عبد الله الأنصاري ، إن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يصلي على رجل عليه دين فأتي بجنازة قال هل على صاحبكم من دين ، فقالوا نعم ديناران ، فقال صلوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله ، قال فصلى عليه فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك ما لا فلورثته ومن ترك دينا فعلي . انتهى .
قال العلامة « ره » وهما يدلان على صحة الضمان مع عدم العلم بالمضمون له .
21 - عن ابن عمر إن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وآله أنه يخدع في البيوع ، فقال صلى الله عليه وآله إذا بايعت فقل لا خلابة . انتهى .
وكان الرجل ألثغ وكان يقول لا خيانة بدل لا خلابة .
22 - من غش فليس مني ، ليس منا من غش ، اختلف اللفظ في الترمذي وأبي داود .
23 - عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله سمعه يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال لا هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه . انتهى .
24 - عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه .
25 - أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وآله الوزن وزن أهل المدينة والمكيال مكيال أهل مكة . إنتهى .
أهل مكة كانوا تجارا وأهل المدينة زراعا .
26 - عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخزومة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجائنا رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي فساق منا سراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله زن وأرجح .
27 - عن ابن عمر قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله عن عسب الفحل . إنتهى .
والعسب على وزن فلس ، التلقيح .
28 - نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر .
29 - عن جابر إنه باع من النبي صلى الله عليه وآله بعيرا واشترط ظهره إلى أهله .
يستدل به على إن استثناء منافع البيع مدة معلومة لا ينافي البيع وإنما ينافيه استثناء جميعا .
30 - عن حكيم بن حرام ، عن النبي صلى الله عليه وآله : قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . عن ابن عمر ، عنه صلى الله عليه وآله : كل بيعين لا بيع بينها حتى يتفرقا إلا بيع الخيار . عنه صلى الله عليه وآله : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يحير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع .
31 - عن أبي هريرة ، عنه صلى الله عليه وآله من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء ، وفي رواية فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها بعدها وإن شاء ردها معها شيئا .
32 - عن أنس ، قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو المسعر القباض الباسط الرزاق وأني لأجور أن أتقي الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال .
33 - إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع حبل الحلبة وكان بيعا في الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم التي في بطنها . إنتهى .
وحبل الحبلة كلاهما بالتحريك وعلة المنع أنه نسية بأجل مجهول وظاهر إن تفسير هذا البيع من كلام بعض الرواة وينتج يستعمل مجهولا أبدا .
34 - عن أبي سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيعتين الملامسة والمنابذة ، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذلك ، والمنابذة أن ينبذ إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بينهما من غير نظر ولا تراض . إنتهى .
وعلة المنع إنه بيع شيء مجهول الصفة إذ لا يعرف صفة الثوب إلا بالنشر أن يراه المشتري ويقلبه في الضياء وأما اللمس والمنابذة فلا يعرف بهما صفة الثوب .
35 - عنه صلى الله عليه وآله من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا . إنتهى .
واختلفوا في تفسير هذا الحديث أحسنها ما في النهاية لابن الأثير ، فراجع .
36 - لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك . إنتهى .
قيل نهى عن القرض والبيع في عقد واحد فإنه قد يجر النفع ، وأما شرطان في بيع فلم يتفق لي العثور على تفسير تطمئن إليه النفس وأما ربح ما لم يضمن فقيل معناه البيع بربح ولم يقبض السلعة حتى يدخل في ضمانه .
37 - عن ابن عباس ، عنه صلى الله عليه وآله لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد لا يبع حاضر لباد دعو الناس يرزق بعضهم من بعض .
38 - لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له .
لا يسلم المسلم على سوم أخيه .
39 - نهى صلى الله عليه وآله عن النجش .
40 - عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو ، قيل وما يزهو ، قال يحمار أو يصفار .
41 - عن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشتري .
42 - عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الشنيا ورخص في العرايا . فسر المحاقة بأنها بيع الزرع بالحنطة كيلا والمزابنة بيع الرطب والعنب بالتمر والزبيب كيلا والمعاومة بيع الشجر سنين والمخابرة دفع الأرض إلى من يزرعها من عنده ببعض ما يخرج منها والثنيا الاستثناء .
43 - سئل النبي صلى الله عليه وآله عن شراء التمر بالرطب ، فقال صلى الله عليه وآله أينقص الرطب إذا يبس ، قالوا نعم ، فنهى عن ذلك .
44 - عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله من ابتاع نخلا بعد أن توبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المتاع ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع .
45 - روى أبو داود ، عن علي عليه السلام في حديث قد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر .
46 - عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في التجارة فيهن ثمنهن حرام في مثلة نزلت « ومن الناس من يشتري لهو الحديث » .
47 - عن سهل بن أبي خثمة أنه صلى الله عليه وآله رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت يخرصها تمرا يأكلونها رطبا .
48 - عن أبي جحيفة قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ثمن الكلب وثمن الدم وثمن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور . إنتهى .
والموكل بالهمز اسم الفاعل من باب الأفعال من أكل .
49 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء .
عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وآله الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .
50 - عن جابر ، قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر .
51 - عن البراء وزيد بن أرقم ، نهى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا .
52 - عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وآله المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال صلى الله عليه وآله من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم .
53 - قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، عن أبي رافع قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول الجار أحق بسقبه . إنتهى .
السقب القرب .
54 - عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض .
55 - إن رسول الله صلى الله عليه وآله استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا ، فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا . إنتهى .
الجنيب الطيب والجمع الردي .
56 - عن عمرو بن عوف المزني ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما .
57 - عن أبي إمامة في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم .
58 - الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي ثم إن الحسن نسي ، فقال هو أمينك لا ضمان عليه . إنتهى .
فهموا منه إن معنى الأخذ هنا العارية ونحوها مما يكون الأخذ أمينا .
59 - عن صفوان بن يعلي عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا ، فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة ، قال بل مؤداة . إنتهى .
ومعنى الترديد أتكون عارية مضمونة بالقيمة إن تلفت أو عارية مؤداة إن بقيت فلا ضمان .
60 - عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله من وجد عين ما له عند رجل فهو أحق به ويبتع البيع من باعه أي يرجع المشتري على البائع .
61 - عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع . إنتهى .
والاتباع الحوالة .
62 - من أحيى أرضا ميته فهي له وليس لعرق ظالم فيه حق .
63 - عن الصعب بن جثامة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا حمى إلا لله ورسوله .
64 - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع .
65 - روى البخاري عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والرابع .
66 - روى النسائي كان للبراء بن عازب ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله فيها فقضى إن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها وعلى أهل الماشية ما أصابته ماشيتهم بالليل .
67 - عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار ، فقال النبي صلى الله عليه وآله يا زبير إسق ثم أرسل الماء ، فقال الأنصاري أنه ابن عمتك ، فقال صلى الله عليه وآله إسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أمسك .
68 - عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله قال المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس .
69 - لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء .
70 - روى أبو داود السبحستاني عنه صلى الله عليه وآله المسلمون شركاء في الماء والكلاء والنار . إنتهى .
والنار ما يوقد من الحطب المباح .
71 - عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال العائد في هبته كالعائد في قيئه .
72 - عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله نعم المنيحة اللقحة الصفي » والشاة الصفي تعدو بإناء وتروح بإناء .
اللفحة الناقة ذات اللبن والصفي كثيرة اللبن . « ش » .