قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام فتى صادقته جارية ( 1 ) فدفعت إليه أربعة آلاف درهم ثم قالت له إذا فسد بيني وبينك ( 2 ) رد علي هذه الأربعة آلاف درهم فعمل به الفتى وربح فيها ثم إن الفتى تزوج وأراد أن يتوب كيف يصنع قال يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له » .
18664 - 3 الكافي ، 5 / 307 / 13 / 1 العدة عن أحمد عن
التهذيب ، 6 / 382 / 247 / 1 السراد عن الرباطي ( 3 ) عن أبي الصباح مولى بسام ( 4 ) عن صابر قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء اللَّه جل وعز ثم إنه بعد خرج منه قال يرد عليها ما أخذ منها وإن كان فضل فهو له » .
18665 - 4 التهذيب ، 6 / 193 / 47 / 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل له منه وقد
هامش
( 1 ) قوله « صادقته جارية » صديقته يزني بها .
( 2 ) قوله « إذا فسد بيني وبينك » أي زالت الصداقة والمحبة ثم إن الفتى تزوج وأراد أن يتوب من الزنا وقطع الجارية . « ش » .
( » ) الظاهر هو علي بن الحسن بن رباط البجلي ، كوفي ، ثقة .
( 4 ) في الكافي : عن أبي الصباح مولى أبا سام ، عن جابر ، في التهذيب : عن أبي الصباح مولى بسام ، عن جابر . والظاهر أبو الصباح هذا هو صبيح بن عبد الله الصيرفي ، وعده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام .