بيان :
ما في الفقيه كأنه الأصح لأن صفقتهم واحدة ( 1 )
18196 - 3 الكافي ، 5 / 207 / 2 / 1 التهذيب ، 7 / 60 / 2 / 1 الثلاثة عن
الفقيه ، 3 / 217 / 3803 جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السّلام « في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال « إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب » .
هامش
( 1 ) قوله « لأن صفقتهم واحدة » الفرق بين عبارة الفقيه وعبارة التهذيب إفراد الضمير وجمعه في يلزمه ويلزمهم وحمل المصنف الاختلاف بين البائع والمشتري في أن البائع أراد أن يردوا جميع ما باعه والمشتري أراد رد الثوب الذي فيه عيب فقط لا جميع الأثواب ، ولما كانت الصفقة واحدة كان الحق قول البائع ، فيجب على المشترين إما رد الجميع أو إمساك الجميع فهم ملزمون بما يريد البائع ، والحق أن يكون الضمير في يلزمهم جمعا ، وأما بناء على إفراد الضمير فيجب على البائع قبول الثوب الواحد .
أقول ويحتمل أن يكون الاختلاف في رد الثمن أو القيمة فكان البائع أراد رد الثمن وأراد المشتري رد القيمة والقيمة كانت أكثر من الثمن ، فلا فرق بين إفراد الضمير وجمعه وإن كان الجمع أوضح والمفاد في كليهما واحد وهو وجوب قبول قول البائع على المشتري لأن مقتضى الفسخ رجوع الثمن لا القيمة ، ويكون إفراد الضمير باعتبار أن المشتري الذي أصاب الثوب المعيوب في سهمه واحد من المشترين الذين اقتسموا الثياب والجمع باعتبار أنهم كانوا كثيرين قبل القسمة .
قوله « يبيع الرجل ما ليس له » معروف عند الفقهاء بيع الفضولي وهو صحيح عندهم مراعى بإجازة المالك ، وأبطله بعضهم واستدل المصححون بحديث رواه العامة عن عروة البارقي ، عن النبي صلى الله عليه وآله وهو معروف في كتبنا ، وقد أطالوا الكلام هنا ودققوا فيه النظر خصوصا الشيخ المحقق التستري « ره » في المقابس وأغنى شيخنا الأنصاري « قده » غيره عن البحث فيه . « ش » .