تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
18197 - 4 الكافي ، 5 / 207 / 3 / 1 العدة عن أحمد عن التهذيب ، 7 / 60 / 1 / 1 الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « أيما رجل اشترى شيئا فيه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه منه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العيب وبذلك العوار أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به » . بيان : العوار مثلثة يقال للعيب وللخرق والشق في الثوب ولم يتبرأ أي لم يشترط البائع على المشتري براءة ذمته من عيب يكون في المبيع 18198 - 5 التهذيب ، 6 / 294 / 24 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك قال اقبل ثوبك وإلا فهايء صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إن شاء اللَّه فإن أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء اللَّه » . بيان : المهاواة المداراة وقد يهمز يقال خفض له يا فلان أي لين القول وهون الأمر 18199 - 6 الكافي ، 5 / 230 / 2 / 1 الثلاثة عن إبراهيم بن إسحاق
الوافي — صفحة 737 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )