اشتراه غيره أنه إن خاف أن يكون ذلك إعانة للظالم فليس كما ظن فإن الإعانة في مثل هذا الأمر العام المتأتي من كل أحد ليس بإعانة حقيقة أوليس بضائر
17309 - 8 التهذيب ، 6 / 337 / 55 / 1 ابن محبوب عن العباس عن الحسن
التهذيب ، 7 / 132 / 52 / 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن
الفقيه ، 3 / 227 / 3841 سماعة قال « سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل » ( 1 ) .
17310 - 9 الكافي ، 5 / 133 / 8 / 1 محمد عن
التهذيب ، 6 / 351 / 117 / 1 ابن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم
التهذيب ، 6 / 339 / 66 / 1 ( 2 ) أحمد عن البرقي عن
هامش
( 1 ) قوله « اشتريته من العامل » يؤيد ما قويناه في حديث أبي بصير أول الباب وهو أن المراد اشتراء متاع السلطان من العامل لا من السارق .
وقوله « إلا أن يكون شيئا » يحتمل أن يكون من الاستثناء المنقطع بمعنى لكن نحو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن يكون تجارة عن تراض ، وحرمت عليكم الميتة إلى أن قال إلا ما ذكيتم ، وهكذا هنا لا يجوز شراء الخيانة والسرقة لكن يجوز الشراء من العامل فقط ما ليس بخيانة ولا سرقة ، ويحتمل أن يكون متصلا وأطلق السرقة على ما بيد العامل باعتبار أنه عامل من جهة الغاصبين . « ش » .
( 2 ) وكذلك في التهذيب - 7 : 181 ذيل رقم 795 مثله .