وعزلها فلا بأس فقيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم
فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل ( 1 ) فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشرائه منه بغير كيل » .
بيان :
المصدق بتشديد الدال العامل على الصدقات وهو القاسم أيضا وفي التهذيب أغنامنا مكان أنعامنا
17308 - 7 الكافي ، 5 / 229 / 5 / 1 محمد عن
التهذيب ، 6 / 375 / 213 / 1 ( 2 ) أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال « أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت حتى استأمر ( 3 ) أبا عبد اللَّه عليه السّلام فأمرت مصادفا ( 4 ) فسأله فقال قل له يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره » ( 5 ) .
بيان :
أبو زياد كان من عمال السلطان ولعله عليه السّلام أراد بقوله إن لم يشتره
هامش
( 1 ) قوله « إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور » يدل على عدم جواز بيع المكيل بغير الكيل وارتكاز ذلك في أذهانهم . « ش » .
( 2 ) وكذلك في التهذيب - 7 : 131 رقم 575 مثله .
( 3 ) في التهذيب المطبوع : استأذن .
( 4 ) في الكافي المطبوع : معاذا .
( 5 ) قوله « فإن لم يشتره اشتراه غيره » يدل على جواز الاشتراء في ذاته ولو لم يكن جائزا لم يجوزه إقدام غيره على الاشتراء . « ش » .