بيان :
إنما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لأن الدعوى على الميت وأما في المسألة الأولى فلعله للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة ويحتمل سقوط لفظة وإلا بين قوله معه آخر عدل وقوله فعلى المدعي .
الوافي — صفحة 990
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٩٠
مساهمون: الفيض الكاشاني