تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 978

مساهمون:

ص٩٧٨
خص الجواز بها . قلنا إن المستشهد في الوصية لا يبقى حتى يستشهد بعد ذلك من وجد وأيضا لا يعلم أحد ما في قلبه إلا أن يستشهد بخلاف غيرها فإن المشهود عليه فيه معلوم بين المتعاملين ولعله لا يقع إنكار حتى يحتاج إلى شاهد 16522 - 3 الكافي - 7 / 399 / 7 / 1 محمد عن التهذيب ، 6 / 253 / 59 / 1 ابن عيسى عن السراد عن الخراز عن ضريس الكناسي قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم فقال لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته » . بيان : سيأتي في أبواب الوصية من كتاب الجنائز أخبار أخر في هذا المعنى 16523 - 4 الكافي - 7 / 4 / 2 / 1 التهذيب - 9 / 180 / 10 / 1 الخمسة ومحمد الفقيه ، 3 / 47 / 3299 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته هل تجوز شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم قال نعم إذا لم يجد من أهل ملتهم غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد » . 16524 - 5 الكافي - 7 / 398 / 3 / 1 التهذيب - 6 / 253 / 63 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم » .