تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 977

مساهمون:

ص٩٧٧
- 130 - باب شهادة أهل الملل 16520 - 1 الكافي - 7 / 398 / 1 / 1 العدة عن سهل والتهذيب ، 6 / 252 / 56 / 1 علي عن أبيه عن السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل [ أهل الذمة - خ ل ] ولا تجوز شهادة أهل الملل [ الذمة - خ ل ] على المسلمين » . 16521 - 2 الكافي - 7 / 398 / 2 / 1 التهذيب - 6 / 252 / 57 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن زرعة عن سماعة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شهادة أهل الملة قال فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد » . بيان : إن قيل كما لا يصلح ذهاب الحق في الوصية كذلك لا يصلح في غيرها فلم
الوافي — صفحة 977 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني