پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 965

پدیدآورندگان:

ص۹۶۵
حساب شهادتها » . 16493 - 46 الفقيه - 3 / 53 / 3314 ابن أبي عمير عن يحيى ( 1 ) بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال « كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات قال فكتب عليه السّلام لها ما أثابها [ أتاها - خ ل ] به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين » . 16494 - 47 التهذيب - 6 / 270 / 136 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد اللَّه بن سنان قال « سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها فقال لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة » . 16495 - 48 التهذيب - 6 / 268 / 124 / 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال « كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السّلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب عليه السّلام لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن ينفذ شهادتها » . 16496 - 49 التهذيب - 6 / 280 / 176 / 1 ابن عيسى عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهدا إلا النساء ؟ قال « لا تجوز شهادة النساء في هذا » .
پاورقی
( 1 ) بل الحسين بن خالد ، انظر جامع الرواة ج 1 ص 239 .