پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 962

پدیدآورندگان:

ص۹۶۲
شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله » . بيان : الاستهلال والإهلال صوت الصبي بالبكاء حين ولادته 16481 - 34 التهذيب - 9 / 391 / 3 / 1 الحسين عن السراد التهذيب ، 6 / 271 / 141 / 1 ابن محبوب عن الكافي ، 7 / 156 / 4 / 1 التهذيب - 9 / 391 / 3 / 1 السراد عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة قلت فإن كانتا امرأتين قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث » . 16482 - 35 التهذيب - 6 / 284 / 187 / 1 ابن عيسى عن الحسن بن موسى عن شعر عن الغنوي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قال تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال » . 16483 - 36 التهذيب - 6 / 270 / 135 / 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال « القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة » .