Skip to main content

الوافي — Page 942

Contributors:

P.942
أقول هذا كله إذا كان الأمر فيما يقرع عليه متعينا في الواقع وأما إذا لم يكن متعينا وأريد تعيينه بالقرعة فيجوز لغير الإمام القرعة فيه بلا ريب كما مر بيانه في باب العتق المبهم من كتاب الزكاة وإن بهذا يتوافق الأخبار الواردة فيه .