بيان :
قال في النهاية في الحديث البئر جبار قيل هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيه الإنسان وغيره فهو جبار أي هدر وقيل هي الأجير الذي نزل في البئر ينقيها أو يخرج شيئا وقع فيها فيموت وأما العجماء فهي الدابة وخصها في الإستبصار على التي ليست للركوب أو المرسلة من المركوب لما يأتي من ضمان الراكب والسائق والقائد .
وفي الفقيه العجماء البهيمة من الأنعام وأما المعدن فقال في الصحاح في الحديث المعدن جبار أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره
16212 - 34 التهذيب - 10 / 224 / 14 / 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة وأبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا : سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا قال « لا » .
16213 - 35 الفقيه - 4 / 154 / 5342 يونس بن عبد الرحمن عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
16214 - 36 الكافي - 7 / 368 / 9 / 1 أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم المروزي عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت » ( 1 ) .
16215 - 37 التهذيب - 10 / 283 / 6 / 1 الصفار عن الزيات عن
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 10 : 310 رقم 1158 بهذا السند أيضا .