محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى عليه السّلام مثله إلا أنه قال فارسين .
بيان :
هذا الخبر أورده في التهذيبين مرتين مرة نقله عن صاحب الكافي بإسناده وأخرى عن الصفار وفي كليهما فارسين كما هو أظهر لدلالة قوله فضمن الباقي دية الميت عليه .
إلا أنه في الكافي أورده في باب الجناية على الحيوان ولولا ذلك لأرجعناهما إلى واحد لأن الاصطدام ربما يكون للفرسين والهلاك للفارس ولما كان سياق الكلام يعطي هلاك الفارس أوردناه في هذا الباب
16216 - 38 الكافي - 7 / 353 / 9 / 1 التهذيب - 10 / 227 / 28 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال « أيما رجل فزع رجلا على الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه » .
16217 - 39 الكافي - 7 / 351 / 3 / 1 التهذيب - 10 / 226 / 21 / 1 الخمسة
التهذيب ، 10 / 212 / 42 / 1 التهذيب - 10 / 223 / 11 / 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال هو ضامن لما كان من شيء » .
16218 - 40 التهذيب - 10 / 314 / 10 / 1 ابن بزيع عن حمزة بن
الوافي — صفحة 829
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٢٩