الفقيه ، 4 / 130 / 77 / القداح عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السّلام قال « أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر إلى ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره » .
16079 - 11 التهذيب - 10 / 267 / 84 / 1 الحسين عن فضالة عن
الفقيه ، 4 / 134 / 5294 السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام قال « لا تقاس عين في يوم غيم » .
16080 - 12 التهذيب - 10 / 268 / 85 / 1 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام مثله .
16081 - 13 الكافي - 7 / 324 / 10 / 1 التهذيب - 10 / 268 / 87 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في رجل ضرب رجلا
فنقص بعض نفسه بأي شيء يعرف ذلك قال بالساعات قلت وكيف بالساعات قال إن النفس يطلع الفجر وهو في الشق الأيمن ( 1 )
هامش
( 1 ) قوله « وهو في الشق الأيمن » هذا حديث ضعيف وراويه صالح بن عقبة كذاب غال ، قال في مرآة العقول : لم أر من عمل به سوى الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه ، قال : وقال العلامة في التحرير في انقطاع النفس الدية وفي بعضه بحسب ما يراه الإمام . انتهى .
أقول : ليس مراد العلامة انقطاع النفس مطلقا لأنه الموت بل انقطاع النفس من الأنف ومن الفم وهذا يدل على وقع نقص في الأنف منع من جريان الهواء وكان صالح بن عقبة مزكوما آفته في الشق الأيسر من أنفه فإذا ضرب برد الأسحار رأسه نسد مجرى أنفه الأيسر وانحصر نفسه بالأيمن حين وضع هذا الخبر ، ثم إذا سخن الهواء بالشمس وبدنه بسبب اليقظة انفتح أنفه الأيسر أيضا فزعم أن جميع الناس كذلك وإنما ذكر ذلك لئلا يتوهم أن انسداد مجرى الأنف في أول ساعة من الفجر دال على جناية موجبة للدية بل يجب أن يمتحن انسداد المجاري بعد ساعة من النوم وسخونة البدن والهواء وهو حسن إلا أنه لا يرتبط مع خصوص الشق الأيمن والأيسر « ش » .