تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
عليهما السّلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله فقال « إن كان فرق بين ذلك اقتص منه ( 1 ) ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه » . بيان : يمكن التوفيق بين هذا الحكم وبين ما مضى من استثناء ما فيه الموت مما تعدد فيه الضربات بالتخيير 15972 - 13 الكافي - 7 / 377 / 21 / 1 التهذيب - 10 / 251 / 26 / 1 الأربعة التهذيب ، 10 / 279 / 15 / 1 النوفلي عن الفقيه ، 4 / 147 / 5326 السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث ( 2 ) في
هامش
( 1 ) قوله « إن كان فرق بين ذلك اقتص منه » في اللمعة : لا يجوز التمثيل به ولو كانت جنايته تمثيلا أو بالتفريق والتحريق أو المثقل ، نعم قد قيل أنه مع جمع الجاني بين التمثيل وقتله يقتص في الطرف ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات وفي شرحها ولو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل ، وقيل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف « ش » . ( 2 ) قوله « أن يداس بطنه حتى يحدث » في شرح والد المجلسي المشهور بين الأصحاب عدم القصاص لخطره ويمكن أن يكون تخويفا كما تقدم في صحيحة أبي بصير في الكسر وخصوصا في خبر أمير المؤمنين عليه السلام وقضاياه فان الغالب عليه التخويف والغرض هنا الزام الجاني بثلث الدية والله تعالى يعلم انتهى . ولا أفهم معنى التخويف منه عليه السلام ولا أعقل أن يخوف بما لا يجوز في الشرع وفي ايجاب ثلث الدية أيضا اشكال والصحيح رد الحديث لأن رواية السكوني ولا يبعد السهو عن أبي بصير كما مر « ش » .