تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية » . بيان : الدوس الوطء بالرجال 15973 - 14 التهذيب - 10 / 253 / 35 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه » . 15974 - 15 التهذيب - 10 / 252 / 34 / 1 عنه عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن عاصم الحناط ( 1 ) عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قلت له جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه يعني ذهب عقله قال عليه الدية قلت فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية قال لا قد مضت الدية بما فيها قلت فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب قال إن أرادوا أن يقتلوه ويردوا الدية ما بينهم وبين سنة فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها » .
هامش
( 1 ) عاصم الحناط بالحاء المهملة والنون هو ابن حميد مصغرا كوفي ، ثقة ، عين « عهد » وهو المذكور في ج 1 ص 425 جامع الرواة بهذا العنوان مع توثيقه « ض . ع » .