جاز أن يكون مسقطا للحد عنها .
ولعل هذا هو الوجه في ورود الاعتذار عنها تارة بأنها ليست بزانية وأخرى بأنها كانت مضطرة إلى الزنا والتحقيق هو الأول ولعل الثاني إن صح وروده فإنما ورد على التقية والمماشاة مع عمر وأصحابه وعلى هذا فلا دلالة فيه على جواز الزنا مع الاضطرار إليه إن قيل القصة واحدة يستبعد وقوعها مرتين فما وجه اختلاف الفتيا فيها من مفت واحد في مجلس واحد قلنا الاعتماد فيها إنما هو على رواية أبي عبد اللَّه ( ع ) دون رواية غيره مع أن الحكم الذي في روايته ( ع ) هو الصواب في المسألة كما دريت وإن أريد تصحيح الأخرى أيضا قيل لعل أمير المؤمنين ( ع ) خاطب القوم فيها علانية على جهة التقية بما يناسب قدر عقولهم ومبلغ ما عندهم من العلم وخاطب أصحابه سرا بما وافق الحق وبما هم أهله فروى الثاني عنه أولاده ( ع ) والأول الأجانب والعلم عند اللَّه
15622 - 8 الكافي - 7 / 250 / 1 / 2 محمد عن
التهذيب ، 10 / 46 / 166 / 1 التهذيب - 10 / 122 / 1 أحمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما عليه السّلام « في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد
قال محمد بن أبي عمير قلت فإن كان أمرا قريبا لم يقم قال لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحدود روى ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام .
الوافي — صفحة 529
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٢٩