بيان :
حمله في الإستبصار على من يعوقه عن المجيء إلى جمع عائق حتى يمسي كثيرا كما دل عليه الخبر السابق والآتي دون حال الاختيار فإنه لا يجوز .
أقول ليس الحديث نصا على أن السائل أراد بالموقف عرفات فيجوز أن يحمل على الموقف من المشعر أعني حيث يستحب الوقوف منه والشعب بالكسر يقال للطريق في الجبل ولمسيل الماء في بطن أرض ولما انفرج بين جبلين فيجوز أن يراد به بطن الوادي الذي قريب من المشعر الذي ورد الأمر بالنزول به في الخبر الأول من هذا الباب .
13706 - 9 التهذيب - 5 / 189 / 5 / 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن حماد عن ربعي عن محمد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة » .
13707 - 10 التهذيب - 5 / 190 / 9 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبان بن تغلب قال : صليت خلف أبي عبد اللَّه ( ع ) المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات » .
13708 - 11 الكافي - 4 / 469 / 3 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يستحب للصرورة ( 1 ) أن يطأ المشعر
هامش
( 1 ) قال الصدوق يستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو براحلته إن كان راكبا وهذا القول كالصريح في أنه أخص من المزدلفة اللهم إلا أن يراد به كما قيل استحباب أن لا يكون محمولا على غير البعير وهو بعيد جدا « عهد » .