تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1049

مساهمون:

ص١٠٤٩
- 134 - باب حدود المزدلفة والذكر عندها 13710 - 1 الكافي - 4 / 471 / 5 / 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن حد جمع فقال « ما بين المأزمين إلى وادي محسر » ( 1 ) . 13711 - 2 الكافي - 4 / 471 / 6 / 1 محمد وغيره عن أحمد عن ( 2 ) محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « حد المزدلفة من محسر إلى المأزمين » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قوله « إلى وادي محسر » هذا الوادي من جهة الإفاضة في حكم المزدلفة بمعنى أنه يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس اختيارا بشرط أن لا يتجاوز عن وادي محسر إلا بعد الطوع إن فرضنا كون الوقوف إلى طلوع الشمس واجبا ولكن الصحيح عدم وجوب ذلك بل يجوز الإفاضة من المشعر بعد الفجر بلحظة فيأتي منى ويصلي الصبح بمنى « ش » . ( 2 ) في الكافي المطبوع « و » مكان « عن » . ( 3 ) المستفاد من هذا الخبر أن المشعر الحرام هو المزدلفة بعينها وقد مضى في الباب السابق ما يدل على أنه أخص منها والشيخ صرح باتحادهما حيث قال في المبسوط : المزدلفة تسمى المشعر الحرام وتسمى أيضا جمعا وخده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر قال ولا ينبغي أن يقف إلا فيما بين ذلك « فان ضاق عليه الموضع جاز أن يرتفع إلى الجبل « عهد » .