13585 - 23 التهذيب - 5 / 174 / 31 / 1 عنه عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال « يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ( 1 ) ولا شيء عليه » .
13586 - 24 التهذيب - 5 / 391 / 12 / 1 ابن عيسى عن ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن المرأة تدخل مكة متمتعة
فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر ( ع ) يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ( ع ) يقول
صلاة الصبح من يوم التروية فقلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح ( 2 ) فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج فقال لا هي على إحرامها فقلت فعليها هدي ؟ قال « لا إلا أن تحب أن تتطوع » ثم
هامش
( 1 ) قوله « عمرة المحرم » يعني عمرة شهر محرم لأن لكل شهر عمرة والظاهر أن هذا غير واجب بل يجوز في ذي الحجة أيضا الاتيان بعمرته المفردة كما أمر النبي صلى الله عليه وآله عائشة بذلك وفي الدروس وقت العمرة المفردة عند الفراغ من الحج وانقضاء أيام التشريق ومضى في باب 46 ما ينافيه « ش » .
( 2 ) قوله « عجلان أبي صالح » روى الكشي رواية تدل على مدحه ولم يذكره النجاشي ولا الشيخ في الفهرست وروى الكشي عن ابن فضال توثيقه وأما روايته هذه فقد أعرض عن ظاهرها أكثر الأصحاب . . . « ش » والرجل هو المذكور في ص 536 ج 1 جامع الرواة وقد أشار إلى هذا الحديث عنه « ض . ع » .