أبيه عن إسحاق بن عبد اللَّه عن أبي الحسن ( ع ) قال « المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة إنما المتعة إلى يوم التروية » .
13581 - 19 التهذيب - 5 / 173 / 27 / 1 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال « لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي عليه إنما الهدي على المتمتع » .
بيان :
هذا الخبر يحتمل معنيين أحدهما أن يكون في الكلام تقديما وتأخيرا ويكون المعنى أنه يجعلها حجة مفردة ويعتمر بعدها فيكون الطواف والسعي المذكوران هما اللذان في العمرة المفردة التي بعد الحج ثم عاد إلى الكلام السابق فقال ويخرج إلى منى ولا هدي عليه والثاني أنه لما فاتته العمرة فيطوف ويسعى للحج تقديما لئلا يخلو قدومه مكة من طواف وسعي وسيأتي جواز هذا التقديم إما مطلقا أو لذوي الأعذار والمعنى الأخير أقرب من جهة اللفظ والأول أصوب من جهة المعنى والعلم عند اللَّه ( 1 ) .
13582 - 20 التهذيب - 5 / 173 / 28 / 1 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن أعين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى
هامش
( 1 ) سيأتي حديث آخر يؤيد المعنى الأول من جهة اللفظ « منه » غفر الله له .