أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال « إن شئت رويت لك عن أهل مكة [ المدينة ] قال فقلت لا واللَّه ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن أرو لي ما أدين اللَّه عز وجل به فقال لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت سبوعا فصل ركعتين وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه ( ع ) فقال إني مع هؤلاء » ( 1 ) .
13375 - 4 التهذيب - 5 / 115 / 47 / 1 ابن عيسى عن ابن أشيم عن صفوان والبزنطي قال : سألنا عن قران الطواف السبوعين ( 2 ) والثلاثة ؟
قال « لا إنما هو سبوع وركعتان » وقال « كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية » .
13376 - 5 التهذيب - 5 / 116 / 48 / 1 عنه عن البزنطي قال : سأل رجل أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن فقال « لا إلا سبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن ( ع ) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية » .
بيان :
في التهذيبين حمل ترك القران في النافلة على الاستحباب والفضل لا أن يكون القران غير جائز فيها وجوز في الإستبصار تخصيص الكراهية بالفريضة دون
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 5 : 115 رقم 374 بهذا السند أيضا .
( 2 ) قوله « السبوعين » في النهاية : السبوع بلا ألف لغة قيل هو جمع سبع أو سبع أي بضمتين أو بالضم واسكان الباء « ش » .