الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه » .
13370 - 5 التهذيب - 5 / 126 / 88 / 1 سعد عن الزيات عن أحمد عن البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال « أجزأه الطواف ( 1 ) فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر » .
13371 - 6 الفقيه - 2 / 521 / 3121 الحديث مرسلا .
هامش
( 1 ) قوله « أجزاه الطواف » يدل على عدم اشتراط الطهارة من الخبث في الطواف وهو مطلق ينبغي حمله على المندوب وقيل بصحة الطواف في النجس مطلقا « ش » .