تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 858

مساهمون:

ص٨٥٨
الفقيه ، 2 / 394 / 2796 البجلي عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع إلى مكانه فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أو يتم طوافه ثم يوتر وإن أسفر بعض الإسفار ؟ قال « ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد » ( 1 ) . 13317 - 22 الفقيه - 2 / 392 / 2793 يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رأيت في ثوبي شيئا من دم ( 1 ) وأنا أطوف ، قال « فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك » . 13318 - 23 الفقيه - 2 / 395 / 2798 حماد بن عثمان عن حبيب بن مظاهر ( 3 ) قال « ابتدأت في طواف الفريضة وطفت شوطا فإذا
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 5 : 122 رقم 397 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « شيئا من دم » يمكن أن يستأنس به لاشتراط الطهارة من الخبث واختلفوا فيه والمشهور الاشتراط وذهب ابن الجنيد وابن حمزة إلى كراهة الطواف في الثوب النجس سواء كانت النجاسة معفوا عنها أم لا قاله الفاضل التوني في حاشية الروضة أقول وبه رواية تأتي انشاء الله . « ش » . ( 3 ) قوله « عن حبيب بن مظاهر » المذكور في كتب الرجال إنما هو حبيب بن مظاهر المقتول بكربلا مع الحسين عليه السلام فهذا مجهول . إلا أن يحمل أبو عبد الله المذكور في الرواية على الحسين عليه السلام وهو بعيد مع بعد رواية حماد بن عثمان عنه أيضا « سلطان » رحمه الله . أقول : والتصحيف محتمل وروى حماد بن عثمان في باب الكفارة في شهر رمضان عن حبيب بن المعلل الخثعمي وكذا روى عنه من في طبقة حماد فلا يبعد كونه حبيب بن المعلل والله أعلم . وعلى كل حال فمضمونه مخالف المشهور وظاهر الفقيه العمل به فيكون مذهبه جواز قطع طواف الفريضة لحاجة والبناء عليه وإن كان أقل من النصف « ش » .
الوافي — صفحة 858 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني