- 99 -
باب الشك في الطواف
13319 - 1 الكافي - 4 / 416 / 1 / 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل طاف طواف الفريضة
فلم يدر ستة طاف ( 1 ) أم سبعة قال فليعد طوافه قلت ففاته قال « ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلي وأفضل » .
13320 - 2 الكافي - 4 / 416 / 2 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة قال « يستقبل » .
13321 - 3 التهذيب - 5 / 110 / 29 / 1 موسى عن النخعي عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) مثله .
13322 - 4 الكافي - 4 / 417 / 3 / 1 الخمسة وصفوان عن ابن عمار قال :
هامش
( 1 ) قوله « فلم يدر ستة طاف » شك بعد الفراغ ولا عبرة به ولذلك لوفاته فلا شئ عليه والإعادة أحب « ش » .