Skip to main content

الوافي — Page 759

Contributors:

P.759
الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم وإن قتلها وهو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة قريبا من موضع النخاسين وهو معروف فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت اللَّه الحرام فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شيء فإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت اللَّه الحرام » . 13099 - 10 الفقيه - 2 / 369 / 2731 وقال الصادق ( ع ) « ما وطئت أو وطئه [ وطأه ] بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه » . بيان : قد مضى هذا الحديث مسندا من الكافي في باب الصيد للمحرم . 13100 - 11 الفقيه - 2 / 374 / 2736 ابن رئاب عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في قوم حاج محرمين أصابوا أفراخ نعام
الوافي — Page 759 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني