Skip to main content

الوافي — Page 758

Contributors:

P.758
الحديث السابق أو على ما إذا خلا البيضة من الفرخ المتحرك وحمل ما يخالفه على ما إذا كان في البيضة فرخ يتحرك كما يدل عليه حديث محمد بن الفضيل الآتي من الفقيه وأما تقديم الصيام على الإطعام في هذا الحديث وحديث محمد بن الفضيل فلعله لاختلاف القدرة والعجز في الناس بالإضافة إلى الأمرين والأظهر أن في الكلام تقديما وتأخيرا ولعله وقع سهوا من الراوي فإن الإطعام أبدا مقدم على الصيام . 13097 - 8 الكافي - 4 / 388 / 12 / 1 العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن رئاب الكافي ، 4 / 388 / 12 / 1 العدة عن سهل عن السراد التهذيب ، 5 / 355 / 148 / 1 موسى عن التهذيب ، 5 / 466 / 274 / 1 السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم قال على الذي اشترى للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت وما عليهما ؟ قال « على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة » . 13098 - 9 الفقيه - 2 / 367 / 2730 محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم فقال « إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم وإن قتلها في
الوافي — Page 758 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني