قميصه ؟ قال « ينزعه من رأسه » .
12664 - 3 الكافي - 4 / 348 / 3 / 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « قال إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك » .
12665 - 4 التهذيب - 5 / 72 / 45 / 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك » .
12666 - 5 التهذيب - 5 / 72 / 47 / 1 موسى عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبي وعليه قميصه فوثب إليه الناس من أصحاب أبي حنيفة ( 1 ) فقالوا شق قميصك وأخرجه من رجليك فإن عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد فطلع أبو عبد اللَّه ( ع ) فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد اللَّه ( ع ) وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد اللَّه ( ع ) اسكن يا عبد اللَّه فلما كلمه وكان الرجل عجميا فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) ما تقول قال كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن
هامش
( 1 ) قوله « إليه الناس من أصحاب أبي حنيفة » ما يتضمنه الخبر ليس من مذهب أبي حنيفة وما كان يفعل به الناس فلعله كان للجهل بمذهب إمامهم فان أبا حنيفة لا يقول بفساد الحج بمحرمات الاحرام إلا بالجماع قبل الوقوف بعرفة ولا يلزم بلبس المخيط بدنة وأما شق القميص واخراجه من تحت فلعله غير واجب بل راجح « ش » .