تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
شيء فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال « فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس » . 12667 - 6 الكافي - 4 / 348 / 1 / 1 العدة عن أحمد وسهل عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال « من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم » . 12668 - 7 التهذيب - 5 / 369 / 200 / 1 موسى عن السراد مثله وزاد أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله أو نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه . 12669 - 8 الكافي - 4 / 348 / 2 / 1 الأربعة عن الفقيه ، 2 / 341 / 2623 محمد عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه ؟ قال « لكل صنف منها فداء » .