حلالا .
بيان :
ينبغي حمله على أنه ( ع ) كان قد اعتمر في تلك الأيام قبل مضي المدة المعتبرة كما مر أو كان قد خرج في ذلك الشهر الذي دخل فيه كما يأتي
12437 - 9 التهذيب - 5 / 166 / 79 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وأبان عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال « إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام وإن دخل في غيره دخل بإحرام » .
12438 - 10 التهذيب - 5 / 166 / 78 / 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير
التهذيب ، 5 / 474 / 318 / 1 علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال « يدخل مكة بغير إحرام » .
بيان :
حمله في التهذيبين على من خرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه ويأتي ما يناسب هذه الأخبار في باب خروج المتمتع من مكة بعد إحلاله وقبل إحرامه إن شاء اللَّه .
الوافي — صفحة 510
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥١٠