الفقيه ، 2 / 308 / 2536 علي قال : سأل أبو بصير ( 1 ) أبا عبد اللَّه ( ع ) وأنا حاضر فقال إذا اطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما قال « إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل » .
12445 - 7 الفقيه - 2 / 308 / 2535 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال قال لا بأس وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان قال « لا بأس به » .
12446 - 8 الكافي - 4 / 327 / 4 / 1 العدة عن أحمد عن صفوان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا بأس بأن يطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما » ( 2 ) .
12447 - 9 التهذيب - 5 / 62 / 4 / 1 الحسين عن حماد عن
الفقيه ، 2 / 308 / 2534 ابن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال « أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي
هامش
( 1 ) في المطبوع من الفقيه هكذا : روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر الخ وهو موافق للمخطوطين « قف » و « قب » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 5 : 62 رقم 197 بهذا السند أيضا .