التهذيب ، 5 / 442 / 181 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن
الفقيه ، 2 / 436 / 2902 عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ؟ قال « إن كان له وجه في مال فلا بأس » .
11897 - 4 الكافي - 4 / 279 / 4 / 1 ابن عيسى عن
الفقيه ، 2 / 436 / 2904 أبي همام قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( ع ) الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء ( 1 ) أيقضي دينه أو يحج قال يقضي ببعض ويحج ببعض قلت فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج قال يقضي سنة ويحج سنة فقلت أعطي المال من ناحية السلطان قال « لا بأس عليكم » .
بيان :
ويحضره الشيء يعني بعد الشيء فإن المضارع للتجدد ولما يستفاد
هامش
( 1 ) قوله « ويحضره الشئ » الظاهر أن المراد بالشئ مستغل يحصل له في كل سنة بقرينة ما يجئ من قوله يقضي سنة ويحج سنة - والظاهر أن أعطى على صيغة المتكلم على البناء للمفعول ، مفعوله الأول ضمير المتكلم قام مقام الفاعل والمال مفعوله الثاني ، ويمكن أن يكون على صيغة الماضي المجهول ، فمفعوله الأول ضمير الرجل قام مقام الفاعل ولعل المقصود من هذا السؤال أن الاستطاعة هل تحصل بجوائز السلطان أم لا تملك وحكمها حكم المغصوب ونفي البأس عن تملكها مبني على ما إذا لم يعلم كونها مغصوبة « مراد » رحمه الله .