تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
التهذيب ، 8 / 295 / 84 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن كفارة اليمين قال عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا » . 11390 - 4 الكافي ، 7 / 453 / 8 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الثمالي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمن قال واللَّه ثم لم يف فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا » . 11391 - 5 الفقيه ، 3 / 363 / 4285 الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 11392 - 6 الكافي ، 7 / 452 / 5 / 1 علي عن أبيه عن البزنطي عن أبي جميلة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول اللَّه عز وجل « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ . . ( 1 ) » .
هامش
( 1 ) المائدة / 89 . وأورد الحديث في التهذيب - 8 : 296 رقم 1097 بهذا السند أيضا .