- 75 -
باب كفارة اليمين
11387 - 1 الكافي ، 7 / 451 / 1 / 1 الأربعة عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع
فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام » .
بيان :
الحفنة بالمهملة ملء الكفين من طعام .
11388 - 2 الفقيه ، 3 / 365 / 4292 الحلبي قال : قال في كفارة اليمين « مد وحفنة » .
11389 - 3 الكافي ، 7 / 452 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن
الوافي — صفحة 583
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٨٣