11366 - 64 التهذيب ، 8 / 302 / 114 / 1 ابن عيسى عن الوشاء
التهذيب ، 8 / 292 / 72 / 1 الحسين عن الوشاء عن عبد اللَّه بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السّلام قال « إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه ( 1 ) فعلى المقسم كفارة يمين » .
بيان :
حمله في التهذيبين على الاستحباب لما مر أنه لا شيء عليه ويجوز حمله على ما إذا لم يرد بذلك إكرامه .
11367 - 65 التهذيب ، 8 / 302 / 113 / 1 ابن عيسى عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال « إن أبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان حلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فإن شاء سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها » .
11368 - 66 التهذيب ، 8 / 310 / 26 / 1 محمد بن أحمد عن الرازي عن البزنطي عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل
هامش
( 1 ) أبرار القسم وبره إمضاؤه على الصدق يقال : أبر الله قسمه وبره أي صدقه وبر فلان في يمينه إذا صدق « عهد » غفر له . طلب الغفران بخطه لنفسه .